وقال مالك أبو حنيفة : تزول عنه اليد المشاهدة ، ولا تزول عنه اليد
الحكمية ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه ( 2 ) ،
والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه ، وما غاب عنه ليس عليه
دليل .
مسألة 293 : الجراد مضمون بالجزاء ، فإذا قتله المحرم لزمه الحزاء . وبه
قال عمر ، وابن عباس ، وهو مذهب الشافعي ( 3 ) .
وروي عن ابن سعيد الخدري أنه قال : الجراد من صيد البحر ، لا يجب
به الجزاء ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ( 5 ) والجراد
من صيد البر مشاهدة ، فإذا ثبت أنه من صيد البر ، ثبت أنه مضمون إجماعا .
مسألة 294 : في قتل الجراد تمرة . وروي ذلك عن عثمان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 89 ، والمدونة الكبرى 1 : 439 - 440 ، والفتاوى الهندية 1 : 351 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 564 ، والهداية 1 : 174 ، وبدائع الصنائع 2 : 206 ، وتبيين الحقائق 2 : 69 ، وشرح
فتح القدير 2 : 277 ، والخرشي 2 : 364 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 323 ، وفتح العزيز 7 :
495 .
( 2 ) الكافي 4 : 238 حديث 27 ، والتهذيب 5 : 362 حديث 1259 و 1260 .
( 3 ) الأم 2 : 196 و 199 ، والمجموع 7 : 424 و 436 و 440 ، وعمدة القاري 10 : 164 ، وبداية
المجتهد 1 : 351 ، والمحلى 7 : 229 ، والمغني لابن قدامة 3 : 545 ، والشرح الكبير 3 : 316 ،
ومختصر المزني : 72 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وفتح العزيز 7 : 490 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 544 ، والشرح الكبير 3 : 316 ، والمجموع 7 : 331 ، والفتح الرباني
11 : 264 .
( 5 ) المائدة : 96 .
( 6 ) روى الشافعي في أمه 2 : 208 ذلك عن عمر ، وكذلك السرخسي في المبسوط 4 : 101 ،
والعيني في عمدة القاري 10 : 164 ، وابن حزم في المحلى 7 : 229 .