مسألة 290 : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء .
وقال الشافعي : يجب فيه الجزاء ( 1 ) .
وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ( 2 ) ، والأصل براءة الذمة يدل
عليه أيضا .
مسألة 291 : إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث ، لا يملكه .
للشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 3 ) ، والآخر : يملك ، وله التصرف فيه بجميع
أنواع التصرف إلا بالقتل ( 4 ) .
دليلنا : عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد ، والتصرف فيه ( 5 ) ،
وطريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 292 : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ولا يزول
ملكه عما يملكه في منزله وبلده .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يزول ملكه ، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته . والثاني : أن
ملكه لا يزول ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 296 ، وذكر ابن حزم في المحلى 7 : 227 في صيد الدجاج الحبشي الجزاء .
( 2 ) أنظر الكافي 4 : 232 حديث 2 و 3 .
( 3 ) المجموع 7 : 306 ، والوجيز 1 : 128 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وفتح العزيز 7 : 496 .
( 4 ) المجموع 7 : 309 - 310 ، وفتح العزيز 7 : 496 ، ومغني المحتاج 1 : 525 .
( 5 ) أنظر ما رواه الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 5 : 362 حديث 1257 و 1259 .
( 6 ) المجموع 7 : 313 ، والمغني لابن قدامة 3 : 564 ، وفتح العزيز 7 : 495 ، والمنهاج القويم :
445 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 323 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وشرح فتح القدير 2 : 278 .