وقال مالك : في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة الحل قيمتها ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 ) .
وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة : عمر ، وعثمان ، وابن
عمر ، وابن عباس ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا .
مسألة 288 : إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل ، فدخل
السهم في الحرم ، وخرج فأصاب الصيد في الحل ، فقتله ، لم يلزمه ضمانه .
وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وفي أصحابه من قال : يلزمه ضمانه ( 5 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب ذلك عليه .
مسألة 289 : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم
والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان .
وقال الشافعي : لا يلزمه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم ( 7 ) ، وطريقة الاحتياط
هامش
( 1 ) الموطأ 1 : 415 ، والمدونة الكبرى 1 : 443 ، والخرشي 2 : 375 ، والمجموع 7 : 431 و 440 ،
ونيل الأوطار 5 : 95 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 310 ، وبلغة السالك 1 : 300 ، وبداية المجتهد
1 : 350 .
( 2 ) رواها الشيخ الكليني في الكافي 4 : 389 حديث 1 و 2 ، والشيخ الصدوق في الفقيه 2 :
171 حديث 751 :
( 3 ) الأم 2 : 195 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 440 ، ونيل الأوطار 5 : 95 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 556 .
( 4 ) المجموع 7 : 441 ، والمغني لابن قدامة 3 : 357 ، وفتح العزيز 7 : 509 .
( 5 ) المجموع 7 : 441 ، والمغني لابن قدامة 3 : 357 ، وفتح العزيز 7 : 509 ، ومغني المحتاج 1 :
524 ، والمنهاج القويم : 445 .
( 6 ) المجموع 7 : 441 و 444 ، ومغني المحتاج 1 : 527 ، والمنهاج القويم : 446 .
( 7 ) الكافي 4 : 238 حديث 29 ، والتهذيب 5 : 386 حديث 1347 .