وفي الفقهاء الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 286 : المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى ،
والقيمة لمالكه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 2 ) .
وذهب مالك ، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك
بحال ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
النعم " ( 4 ) ولم يفصل .
مسألة 287 : يجب في قتل حمام الحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة
صغير . وبه قال الشافعي ، وقال : القياس أن يجب فيه قيمته ، ولكني
أوجبت فيه شاة اتباعا للصحابة ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : تجب القيمة ، بناء على أصله في أن الصيد مضمون
بالقيمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 207 ، والمجموع 7 : 424 ، و 439 ، والمبسوط 4 : 81 ، والمحلى 7 : 237 ، ومختصر المزني :
72 ، والمغني لابن قدامة 3 : 562 ، والشرح الكبير 3 : 369 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 313 ، وبداية
المجتهد 1 : 348 ، وفتح العزيز 7 : 508 .
( 2 ) المجموع 7 : 330 و 444 ، ومختصر المزني : 72 ، والمبسوط 4 : 103 - 104 ، والهداية 1 : 175 ،
وبدائع الصنائع 2 : 203 ، والفتاوى الهندية 1 : 248 ، والبحر الزخار 3 : 311 ، وفتح العزيز 7 :
486 ، والمنهاج القويم : 445 ، ومغني المحتاج 1 : 525 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 440 ، والمجموع 7 : 330 ، وفتح العزيز 7 : 486 ، والبحر الزخار 3 :
311 .
( 4 ) المائدة : 95 .
( 5 ) الأم 2 : 195 و 197 ، ومختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 431 و 440 ، وفتح العزيز 7 : 504 ،
والمنهاج القويم : 447 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 310 ، وبداية المجتهد 1 : 350 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 556 ، ونيل الأوطار 5 : 95 .
( 6 ) المبسوط 4 : 82 ، وبداية المجتهد 1 : 350 ، والمجموع 7 : 440 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 310 ،
والمغني لابن قدامة 3 : 556 .