مسألة 284 : المفرد والقارن عندنا سواء وإنما يفارق القارن المفرد
بسياق الهدي ، فإذا ثبت ذلك ، فإذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد ، وكذا
الحكم في اللباس ، والطيب وغير ذلك .
وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاء واحد ( 1 ) - على تفسيره في
القارن - .
وقال أبو حنيفة : يلزم القارن جزاءان ( 2 ) في جميع ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنا بينا أن الإحرامين لا يجتمعان ، وإذا ثبت
ذلك زال الخلاف ، لأن أبا حنيفة بنى ذلك على اجتماعهما .
وأيضا قوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
النعم " ( 3 ) ولم يقل : مثل : ولم يفرق .
مسألة 285 : إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم جزاء
كامل . وبه قال التابعين الحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وفي
الفقهاء الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) .
وذهب قوم إلى أنه يلزم الجميع جزاء واحد ، روي ذلك عن عمر ، وابن
عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وبه قال التابعين عطاء ، والزهري ، وحماد ،
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 72 ، والمجموع 7 : 437 و 440 ، والمحلى 7 : 237 ، وفتح العزيز 7 : 509 ، والهداية
1 : 176 ، والمبسوط 4 : 81 ، وتبيين الحقائق 2 : 70 ، وشرح فتح القدير 2 : 282 .
( 2 ) اللباب 1 : 211 ، والمبسوط 4 : 81 ، والهداية 1 : 176 ، والفتاوى الهندية 1 : 248 ، وشرح فتح
القدير 2 : 283 ، والمحلى 7 : 237 ، والمجموع 7 : 437 و 440 ، وتبيين الحقائق 2 : 70 ، وفتح
العزيز 7 : 509 .
( 3 ) المائدة : 95 .
( 4 ) المجموع 7 : 439 ، والمبسوط 4 : 80 - 81 ، والمغني لابن قدامة 3 : 289 ، والمحلى 7 : 237 ،
وشرح فتح القدير 2 : 283 ، واللباب 1 : 211 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 313 ، وبداية المجتهد
1 : 347 ، والشرح الكبير 3 : 369 ، وبدائع الصنائع 2 : 202 ، وفتح العزيز 7 : 508 .