مؤذ ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه ( 1 ) .
وقال داود وأهل الظاهر : لا ضمان في قطعه ، لكنه ممنوع منه ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، على التفصيل الذي ذكرناه ، وأخبارهم مشروحة
بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور ( 3 ) .
مسألة 281 : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغير شاة . وبه قال
الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وروي عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ( 6 ) .
والدوحة الشجرة الكبيرة ، والجزلة الصغيرة .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 208 ، والمجموع 7 : 494 ، والمغني لابن قدامة 3 : 362 و 364 و 367 ، وفتح العزيز 7 :
510 ، وفتح الملك المعبود 2 : 205 ، وكفاية الأخيار 1 : 146 ، وعمدة القاري 10 : 189 ،
والشرح الكبير 3 : 378 و 380 ، وسبل السلام 2 : 725 ، ونيل الأوطار 1 : 94 .
( 2 ) المحلى 7 : 260 ، والمجموع 7 : 495 ، والمغني لابن قدامة 3 : 367 ، وفتح الملك المعبود 2 :
205 ، والشرح الكبير 3 : 380 ،
( 3 ) التهذيب 5 : 379 حديث 1322 و 1332 .
( 4 ) الأم 2 : 208 ، ومختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 496 ، وتلخيص الحبير المطبوع في ذيل المجموع
7 : 521 ، والمغني لابن قدامة 3 : 368 ، وفتح العزيز 7 : 510 ، ونيل الأوطار 5 : 94 ، وفتح
الملك المعبود 2 : 205 ، ومغني المحتاج 1 : 527 ، وبداية 1 : 353 ، وعمدة القاري 10 : 189 ، وفتح
الباري 4 : 44 .
( 5 ) شرح فتح القدير 2 : 280 ، واللباب 1 : 311 ، والفتاوى الهندية 1 : 252 ، والمبسوط للسرخسي
4 : 104 ، وبدائع الصنائع 2 : 210 ، والهداية 1 : 175 والمجتمع 7 : 496 ، والمغني لابن قدامة
4 : 368 ، والمحلى 7 : 261 ، ونيل الأوطار 5 : 94 ، وفتح الملك المعبود 2 : 205 وتبيين الحقائق
2 : 70 ، وفتح الباري 4 : 44 ، وبداية المجتهد 1 : 353 ،
( 6 ) حكاه ابن قدامة في المغني 3 : 367 ، والنووي في المجموع 7 : 447 ، والرافعي في فتح العزيز 7 :
511 والعسقلاني في تلخيص الحبير 7 : 521 ، والمرتضى في البحر الزخار 3 : 315 .