قال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد ( 1 ) .
وقال في القديم ، والإملاء : ليس بميتة ، ولكن لا يجوز له أكله ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 273 : المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز
لأحد أكله . وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان ( 3 ) ، ومنهم من قال :
إن هذا ميتة قولا واحدا ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 274 : إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو
حنيفة ( 5 ) .
وقال الشافعي : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك
شئ ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 275 : إذا دل على الصيد ، فقتله المدلول ، لزم الدال الفداء ،
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 85 ، والمجموع 7 : 441 ، واللباب 1 : 210 ، والوجيز 1 : 128 ، والمغني لابن قدامة
3 : 295 ، وبدائع الصنائع 2 : 204 ، وتبيين الحقائق 2 : 67 ، وفتح العزيز 7 : 494 ، والهداية
1 : 177 ، والبحر الزخار 3 : 312 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وعمدة القاري 10 : 164 .
( 2 ) الوجيز 1 : 128 ، والمغني لابن قدامة 3 : 295 ، والمجموع 7 : 304 ، وفتح العزيز 7 : 494 ، وتبيين
الحقائق 2 : 67 ، والبحر الزخار 3 : 312 .
( 3 ) الوجيز 1 : 128 ، والمجموع 7 : 297 ، و 304 ، وفتح العزيز 7 : 494 .
( 4 ) الوجيز 1 : 128 ، والمجموع 7 : 297 و 304 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، وعمدة القاري 10 : 164 .
( 5 ) المبسوط 4 : 86 ، وعمدة القاري 10 : 164 ، والهداية 1 : 177 ، وتبيين الحقائق 2 : 68 ،
وبدائع الصنائع 2 : 203 ، والمجموع 7 : 330 .
( 6 ) الأم 2 : 207 ، والمجموع 7 : 330 ، والوجيز 1 : 129 ، وفتح العزيز 7 : 494 ، وبدائع
الصنائع 2 : 204 .