للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة .
مسألة 269 : المثل الذي يقوم هو الجزاء . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : يقوم الصيد المقتول ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 3 ) والقراءة بالخفض
توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم ، لأن تقديرها لمثل ما قتل
من النعم .
مسألة 270 : ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الاتلاف ،
وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الإخراج ، وهو الصحيح
من مذهب الشافعي ( 4 ) .
ومنهم من قال : ما لا مثل له على قولين :
أحدهما : الاعتبار بحال الإخراج ( 5 ) ، والثاني : مثل ما قلناه ( 6 ) .
دليلنا : إن حال الإتلاف وجب عليه قيمته ، فالاعتبار بذلك دون حال
الإخراج ، لأن القيمة قد استقرت في ذمته .
مسألة 271 : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله
هامش
( 1 ) الأم 2 : 207 ، ومختصر المزني : 71 ، والمبسوط 4 : 84 ، والمحلى 7 : 223 ، وعمدة القاري 10 :
163 ، والمجموع 7 : 423 ، وتفسير القرطبي 6 : 309 ، وبداية المجتهد 1 : 346 ، والوجيز 1 : 128 ،
والسراج الوهاج : 170 ، والمجموع 7 : 438 ، وفتح العزيز 7 : 499 ، وكفاية الأخيار 1 : 144 ،
وفتح القريب : 39 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 433 ، وبلغة السالك 1 : 299 ، والخرشي 2 : 374 ، والمحلى 7 : 223 ،
وعمدة القاري 10 : 163 ، والمغني لابن قدامة 3 : 558 ، والمجموع 7 : 438 ، وبداية المجتهد 1 :
346 ، وفتح العزيز 7 : 500 .
( 3 ) المائدة : 95 .
( 4 ) الوجيز 1 : 128 ، وكفاية الأخيار 1 : 145 ، والمجموع 7 : 428 ، وفتح العزيز 7 : 500 ،
ومغني المحتاج 1 : 128 ، 529 ، وعمدة القاري 10 : 163 .
( 5 ) المجموع 7 : 428 ، وفتح العزيز 7 : 501 .
( 6 ) المجموع 7 : 428 ، وفتح العزيز 7 : 501 .