دليلنا : عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وقوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل
من النعم " ( 1 ) ونحن نعلم أنه أراد المثل من الخلقة ، لأن الصفات الأخر لا
تراعى ، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا تراعى ، فعلم أن المراد ما قلناه .
مسألة 265 : إذا جرح المحرم صيدا ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره .
وبه قال كافة العلماء ( 2 ) .
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ، ولا إتلاف
أبعاضه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 266 : إذا لزمه أرش الجراح ، قوم الصيد صحيحا ومعيبا ، فإن
كان ما بينهما مثلا عشر ، الزم عشر مثله . وبه قال المزني ( 3 ) .
وقال الشافعي : يلزمه عشر قيمة المثل ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 5 ) والمثل لا يدخل
في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي .
مسألة 267 : إذا حرج صيدا ، فغاب عن عينه ، لزمه الجزاء على الكمال .
وبه قال مالك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) الأم 2 : 207 ، ومختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 432 ، والمغني لابن قدامة 3 : 550 ،
والفتاوى الهندية 1 : 248 ، واللباب 1 : 208 ، وبدائع الصنائع 2 : 205 ، وفتح العزيز
7 : 506 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 : 367 .
( 3 ) مختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 432 ، 433 ، وفتح العزيز 7 : 506 .
( 4 ) الأم 2 : 207 ، ومختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 432 - 433 ، والوجيز 1 : 129 ، وفتح
العزيز 7 : 506 ، ومغني المحتاج 1 : 527 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 433 ، والخرشي 2 : 368 ، وبلغة السالك 1 : 295 ، والشرح الكبير
3 : 368 .