وقال مالك : يجب في الصغار الكبار ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 2 ) ومثل الصغير
صغير ، وعليه إجماع الفرقة ، وطريقة براءة الذمة تدل عليه .
مسألة 263 : إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج
الصحيح من الجزاء ، وإن أخرج مثله كان جائزا . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال مالك : يفديه بصحيح ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 5 ) ومثل الأعور
يكون أعور ، ومثل المكسور مكسور .
مسألة 264 : إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى ، وإن قتل أنثى جاز أن
يفديها بذكر ، وإن فدا كل واحد منهما بمثله كان أفضل . وبه قال الشافعي
وأصحابه إلا في فداء الأنثى بالذكر ، فإن في أصحابه من قال : لا يجوز أن
يفدي الأنثى بالذكر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 350 ، وبلغة السالك 1 : 300 ، والخرشي 2 : 376 ، والمجموع 7 : 439 ، وفتح
العزيز 7 : 504 ، والمغني لابن قدامة 3 : 549 ، والشرح الكبير 3 : 364 ، والمحلى 7 : 232 ،
والفتح الرباني 11 : 259 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) الأم 2 : 201 و 207 ومختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 431 - 432 ، والوجيز 1 : 128 ، وكفاية
الأخيار 1 : 145 ، وفتح العزيز 7 : 505 ، ومغني المحتاج 1 : 526 ، والمنهاج القويم : 447 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 549 ، والشرح الكبير 3 : 364 ، والفتح الرباني 11 : 259 .
( 4 ) الخرشي 2 : 376 ، وبلغة السالك 1 : 300 ، والمغني لابن قدامة 3 : 549 ، والشرح الكبير 3 :
364 ، والمجموع 7 : 439 ، والفتح العزيز 7 : 505 ، وفتح الباري 4 : 21 ، والفتح الرباني 11 :
259 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) الأم 2 : 193 و 207 ، ومختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 432 ، والوجيز 1 : 128 ، وكفاية الأخيار
1 : 145 ، والمنهاج القويم : 447 ، ومغني المحتاج 1 : 526 ، وفتح العزيز 7 : 505 ، والشرح الكبير
3 : 364 .