ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريح : على أصحاب العشرين على كل
واحد نصف شاة ، وعلى صاحب الستين شاة ونصف ، فيكون في الكل ثلاث
شياه ( 1 ) وهذه المسألة أيضا تسقط عنا ، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك
دون الخلطة ، وهذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة ، وقد بينا فساده .
مسألة 42 : مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة ، وإن
كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه .
وقال الشافعي : مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة ، ولم يفصل .
وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ( 2 ) ، ورووه عن علي عليه السلام ، وعن
الحسن بن علي عليه السلام ( 3 ) ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، وهو المشهور عن
مالك ، وبه قال الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ( 4 ) .
وقال الأوزاعي والثوري : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجها ،
بل تحصى ، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك ، فيخرجه بنفسه . وبه قال
ابن مسعود ( 5 ) .
وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى إنه لا تجب في ملكهما الزكاة ،
ولم يفصلوا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 445 .
( 2 ) الأم 2 : 28 ، والمجموع 5 : 231 ، ومختصر المزني : 44 ، والوجيز 1 : 87 ، والمغني لابن قدامة 2 :
488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 والهدية 1 : 96 ومغني المحتاج 1 : 409 ، والمبسوط 2 : 162 ،
وشرح فتح القدير 1 : 483 ، وسبل السلام 2 : 605 .
( 3 ) المجموع 5 : 231 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمبسوط 2 : 162 .
( 4 ) المدونة الكبرى : 1 : 249 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمبسوط 2 : 162 ، والمجموع 5 : 231 ،
والمغني لابن قدامة 2 : 488 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 2 : 488 ، والمجموع 5 : 231 .
( 6 ) اللباب 1 : 140 ، والمبسوط 2 : 162 ، والهداية 1 : 96 ، وشرح فتح القدير 1 : 483 ، والوجيز 1 :
87 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 .