وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل ؟ وجهان ( 1 ) .
وإن أفرد عنه ، فإن أتى بالحج وحده دون العمرة ، فعليه أن يرد من
الأجرة بقدر عمل العمرة ( 2 ) .
وإن حج واعتمر بعد الحج ، فإن عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا
شئ عليه ، وإن أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم ( 3 ) .
وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة ؟
وجهان ( 4 ) .
دليلنا : إن من ذكرناه لم يأت بما استأجره عليه وأتى بغيره ، فمن قال إنه
يجزي عنه فعليه الدلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 248 : إذا استأجره للإفراد ، فتمتع ، فقد أجزأه .
وقال الشافعي : إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ
عليه ، وإن لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير ، والحج عن
المستأجر ، وعليه دم لا خلاله بالإحرام للحج من الميقات ( 5 ) .
وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الطائفة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم .
مسألة 249 : إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا ، صحت الوصية .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : الوصية باطلة ( 7 ) . والثاني : صحيحة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 133 .
( 2 ) المجموع 7 : 133 .
( 3 ) المجموع 7 : 133 .
( 4 ) الأم 2 : 125 ، والمجموع 7 : 133 ، وفتح العزيز 7 : 63 .
( 5 ) الأم 2 : 125 ، والمجموع 7 : 133 ، وفتح العزيز 7 : 64 .
( 6 ) المجموع 7 : 133 .
( 7 ) الأم 2 : 122 ، والمجموع 7 : 114 ، وفتح العزيز 7 : 40 ، والوجيز 1 : 40 .
( 8 ) المجموع 7 : 144 ، والوجيز 1 : 110 ، وفتح العزيز 7 : 40 .