للكلام على هذا الفرع .
مسألة 40 : إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد ، وله عشرون في بلد آخر
خلطة مع عشرين لغيره ، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة ، ولا شئ عليه في
العشرين المشتركة .
وقال الشافعي : الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب
الأربعين ، والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين ، وبه قال أبو
إسحاق وغيره ( 1 ) .
ومن أصحابه من قال : على صاحب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب
الستين ثلاثة أرباع شاة ( 2 ) .
وهذه المسألة تسقط عنا ، لأنها مبنية على أن مال الخلطة تتعلق به الزكاة ،
وقد دللنا على خلافه .
مسألة 41 : إذا كان له ستون شاة في ثلاثة بلاد ، في كل بلدة عشرون
خلطة مع عشرين لغيره ، كان عليه شاة واحدة ، لأن له ستين . ففي أربعين
واحدة والباقي عفو ، وليس على الباقين شئ من الزكاة ، لأن مالهم نقص عن
النصاب .
وقال الشافعي : في الكل شاة واحدة ، على صاحب الستين منها نصف
شاة ، وعلى كل واحد من الشركاء سدس شاة ( 3 ) .
ومن أصحابه من قال : على كل واحد من أصحاب العشرين نصف شاة ،
وعلى صاحب الستين نصف شاة ، لأنه يضم ماله إلى بعض الكل خلطة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 44 ، والمجموع 5 : 444 ، والوجيز 1 : 84 ، وفتح العزيز 5 : 470 .
( 2 ) المجموع 5 : 444 ، والوجيز 1 : 84 ، وفتح العزيز 5 : 471 - 472
( 3 ) المجموع 5 : 445 .
( 4 ) المجموع 5 : 445 ، وفتح العزيز 5 : 478 من دون نسبته لأحد من الفقهاء .