والثاني : وهو المذهب أنه يقع لأمسه ، هذا على قوله بالترتيب ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على وجوب الترتيب ، وهذا لم يرتب ، وطريقة
الاحتياط .
مسألة 187 : إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة ، سبعا عن يومه ،
وسبعا عن أمسه ، فالأولى لا تجزيه عن يومه ، لأنه ما رتب ، والثانية تجزي عن
أمسه ، ويحتاج أن يرمي ليومه .
وقال الشافعي : لا يجزيه عن يومه بلا خلاف ، وأجزأه عن أمسه ( 2 ) .
ولكن أي السبعين يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : الأولى ، والثاني :
الثانية ( 3 ) .
دليلنا : إنا قد أبطلنا أن ما يرميه بنية يومه يجزيه عن أمسه ، فإذا بطلت
الأولى لم يبق بعد ذلك إلا الثانية ، فيجزي عن أمسه .
مسألة 188 : من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى يخرج أيام التشريق
لا شئ عليه ، وإن رماها في القابل كان أحوط .
وقال الشافعي : إن ترك واحدة فعليه مد ، وإن ترك ثنتين فعليه مدان ،
وإن ترك ثلاثة فدم ( 4 ) ، إذا كان في الجمرة الأخيرة ، فإذا كان من
الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 69 ، والمجموع 8 : 236 و 240 ، والوجيز 1 : 122 ، ومغني المحتاج 1 :
509 ، والمنهاج القويم : 434 .
( 2 ) الأم 2 : 214 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 240 - 241 ،
ومغني المحتاج 1 : 509 ، والمنهاج القويم : 434 .
( 3 ) المجموع 8 : 240 - 241 .
( 4 ) الأم 2 : 214 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 123 ، والمجموع 7 : 509 و 8 : 241 ،
وعمدة القاري 10 : 88 ، وفتح الباري 3 : 581 ، وبداية المجتهد 1 : 342 ، ومغني المحتاج 1 : 509 .
( 5 ) المجموع 8 : 242 ، ومغني المحتاج 1 : 509 .