الشمس ، فإذا غربت فليس له أن ينفر ، فإن نفر أثم . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : له أن ينفر قبل طلوع الفجر ، فإن طلع الفجر يوم النفر
الثاني فنفر أثم ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ( 3 ) فعلق الرخصة في
اليوم الثاني ، وهذا فاته اليوم الثاني ، فلا يجوز له أن ينفر .
مسألة 185 : من فاته رمي يوم ، رماه من الغد ، وكذلك الحكم في اليومين ،
ويبدأ بالأول فالأول مرتبا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 4 ) .
والآخر : يسقط الترتيب ( 5 ) .
فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين
حصاة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الاحتياط ، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه ،
وسقوط النسك به ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 186 : إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه ، لا يجزي
ليومه ولا عن أمسه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 215 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 249 ، ومغني المحتاج 1 : 506 ، وتبيين
الحقائق 2 : 34 ، وشرح فتح القدير 2 : 184 .
( 2 ) اللباب 1 : 190 ، وتبيين الحقائق 2 : 34 ، وشرح فتح القدير 2 : 184 ، والهداية 1 : 149 .
( 3 ) البقرة : 203 .
( 4 ) الأم 2 : 214 ، والمجموع 8 : 240 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 122 ، ومغني
المحتاج 1 : 509 ، وفتح العزيز 7 : 402 و 406 .
( 5 ) المجموع 8 : 240 .
( 6 ) المجموع 8 : 236 و 240 ، والوجيز 1 : 122 .