الرمي ( 1 ) ، هذا قوله في الثلاثة أيام .
فأما يوم النحر ففيه طريقان ، أحدهما : أن فيه قولين مثل الثلاثة . والآخر :
إنه محدود الأول والآخر ( 2 ) . وهو بعيد عندهم .
فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يقضي ،
والثاني : لا يقضي وعليه دم ، والثالث : يرمي ويهريق دما " ( 3 ) .
فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا " مضى وقت الرمي على كل
حال ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن القضاء في اليوم الثاني أحوط ، وكذلك فيما بعد
الأربعة ، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
مسألة 182 : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ، ولا يبيتوا بمنى بلا
خلاف .
فأما من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك .
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ( 5 ) ، والثاني : ليس له
ذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 214 ، والمجموع 8 : 236 ، و 239 ، ومختصر المزني : 68 ، ومغني المحتاج 1 : 507 - 508 ،
والوجيز 1 : 122 ، وفتح العزيز 7 : 407 ، وبداية المجتهد 1 : 341 .
( 2 ) الأم 2 : 214 ، والمجموع 8 : 236 ، ومغني المحتاج 1 : 508 ، والمبسوط 4 : 64 ، والوجيز 1 :
122 ، وفتح العزيز 7 : 408 ، وعمدة القاري 10 : 18 - 19 ، وشرح فتح القدير 2 : 393 .
( 3 ) الأم : 214 ، والمجموع 8 : 236 ، ومغني المحتاج 1 : 509 ، والوجيز 1 : 122 ، وفتح العزيز 7 :
408 ، وبداية المجتهد 1 : 339 ، وعمدة القاري 10 : 18 - 19 ، والمبسوط 4 : 64 .
( 4 ) الأم 2 : 214 ، ومختصر المزني : 69 ، وبداية المجتهد 1 : 341 ، ومغني المحتاج 1 : 507 .
( 5 ) المجموع 8 : 247 ، ومختصر المزني : 467 ، والوجيز 1 : 121 ، والمجموع 8 : 248 ، وكفاية
الأخيار 1 : 139 ، ومغني المحتاج 1 : 507 ، وفتح الباري 3 : 579 .
( 6 ) الأم 2 : 215 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 248 ، والجامع
لأحكام القرآن 3 : 7 ، وعمدة القاري 10 : 84 .