الذبح ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يصير حلالا قبل الذبح ( 1 ) .
والثاني : لا يصير حلالا حتى يذبح ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم ( 3 ) ، وإلزام الهدي يحتاج إلى
دلالة ، وليس عليه دلالة .
مسألة 181 : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس ، قضاه من الغد ،
ويكون قاضيا ، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة ، وما يرمي ليومه عند الزوال ،
هكذا في الأيام كلها .
فإن فاته في الأيام كلها فقد فات الوقت ، ولا يرميها إلا من القابل على ما
مضى في هذه الأيام ، إما بنفسه أو من ينوب عنه .
وليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم ، ولا بتأخير الأيام .
وقال الشافعي فيه قولان :
أحدهما : إن الأربعة أيام كاليوم الواحد ، فما فاته في يوم منها رماه في الغد
على الترتيب ويكون مؤديا ، وهو الذي قاله في القديم ، ومختصر الحج ، ونقله
المزني واختاره الشافعي ( 4 ) .
والثاني : كل يوم محدود الأول محدود الثاني ، فإذا غربت الشمس فقد فات
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 228 ، وفتح العزيز 7 : 382 ، والمنهاج القويم : 434 ، وعمدة القاري 10 : 93 .
( 2 ) المجموع 8 : 229 ، وفتح العزيز 7 : 382 - 383 .
( 3 ) التهذيب 5 : 264 حديث 900 ، والاستبصار 2 : 297 حديث 1060 .
( 4 ) الأم 2 : 214 و 221 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 122 ، وفتح العزيز 7 : 406 و 408 ،
ومغني المحتاج 1 : 508 ، والمجموع 8 : 235 ، و 241 ، والمبسوط 4 : 64 ، وعمدة القاري 10 : 18 ،
وتفسير القرطبي 3 : 6 .