دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير ( 1 ) .
مسألة 176 : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي
رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ( 2 ) ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة ( 3 )
إلا أنه قال أبو حنيفة : وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا ( 4 ) .
وقال طاووس : يجوز قبل الزوال في الكل ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف
أنه يجزيه ، وإذا خالفه ففيه الخلاف .
مسألة 177 : الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف ، ويرمي التي هي
إلى منى أقرب ، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب ، ويقف عند الأولى والثانية ،
ويكبر مع كل حصاة يرميها ، ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك لا خلاف فيه ،
فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت ، فإن كان أقل من
الثلاث أعاد على الجميع ، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على
التي بعدها .
وقال الشافعي : من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 131 حديث 429 .
( 2 ) الأم 2 : 213 ، ومختصر المزني : 68 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 282 ، وفتح الباري 3 :
580 ، ومغني المحتاج 1 : 507 ، والمبسوط 4 : 68 ، والهداية 1 : 149 ، والسراج الوهاج : 165 ،
وعمدة القاري 10 : 86 ، وبداية المجتهد 1 : 341 .
( 3 ) اللباب 1 : 190 ، والمبسوط 4 : 68 - 69 ، والهداية 1 : 149 ، وعمدة القاري 10 : 86 ،
والمجموع 8 : 282 ، وبداية المجتهد 1 : 341 ، وفتح الباري 3 : 580 ، وفتح العزيز 7 : 397 .
( 4 ) عمدة القاري 10 : 86 ، وفتح الباري 3 : 580 .
( 5 ) الكافي 4 : 480 حديث 4 و 5 ، والتهذيب 5 : 261 حديث 890 و 891 ، والاستبصار 2 : 296
حديث 1054 و 1056 .
( 6 ) الأم 2 : 213 ، ومختصر المزني 68 - 69 ، والمجموع 8 : 239 - 240 ، والمنهاج القويم : 432 ،
وكفاية الأخيار 1 : 137 ، ومغني المحتاج 1 : 507 .