والثاني : يحل له كل هذا ( 1 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) ، ولم يعتبر أحد
طواف النساء بحال .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه
لا خلاف أنه يستبيح النساء ، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته .
مسألة 173 : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها ( 3 ) ، وقد
مضت .
والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال يلبي حتى
يرمي جمرة العقبة من يوم النحر ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة 174 : يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال ،
وبعد الظهر . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا يخطب يوم النحر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 68 ، والأم 2 : 220 ، والمجموع 8 : 233 ، وفتح العزيز 7 : 385 ، ومغني المحتاج 1 :
505 ، والسراج الوهاج : 164 ، والهداية 1 : 184 ، والمبسوط 4 : 22 .
( 2 ) اللباب 1 : 188 ، والهداية 1 : 148 ، والمبسوط 4 : 22 ، وعمدة القاري 10 : 93 ، المغني لابن
قدامة 3 : 470 .
( 3 ) الأم 2 : 170 ، ومختصر المزني : 67 ، وعمدة القاري 9 : 180 ، وتبيين الحقائق 2 : 45 ، والفتح
الرباني 11 : 190 ، والمنهل العذب 1 : 120 .
( 4 ) الأم 2 : 220 - 221 ، ومختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 154 و 181 ، واللباب 1 : 188 ،
والهداية 1 : 147 ، والمبسوط 4 : 20 ، وبداية المجتهد 1 : 328 ، ومغني المحتاج 1 : 501 ، وعمدة
القاري 9 : 180 ، وكفاية الأخيار 1 : 138 ، والمغني لابن قدامة 3 : 461 ، والمنهل العذب 1 :
177 ، والفتح الرباني 11 : 189 .
( 5 ) مختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 218 - 219 ، وفتح العزيز 7 : 356 ، ومغني المحتاج 1 : 507 .
( 6 ) الهداية 1 : 142 ، واللباب 1 : 185 ، والمبسوط 4 : 53 ، وتبيين الحقائق 2 : 22 ، والمجموع 8 : 89 .