الزكاة " ( 1 ) . وهذه إذا كانت تسمى غنما فالاسم يتناولها ، فيجب فيها الزكاة .
وكذلك قوله : " في أربعين شاة شاة "
( 2 ) وهذه تسمى شاة ، فيجب فيها
الزكاة .
وقد قيل : إن الغنم المكية آبائها الظباء ، وتسمية ما يتولد بين الظباء والغنم ،
رخل ، وجمعه رخال ، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنه الزكاة فعليه
الدلالة .
مسألة 34 : لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها
الحول .
وقد قال الشافعي وأصحابه : هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا
جرت في الحول من حين ملكها ، فإذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها ، به
قال أبو يوسف ( 3 ) .
وقال مالك وزفر مثل ذلك ، لكنهما قالا : تجب الزكاة ولا تؤخذ ، ولكن
يكلف عن الصغار كبيرة ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا ، فإذا
هامش
( 1 ) الظاهر أن المصنف قدس سره أراد بيان اشتراط السوم في الزكاة عند الإشارة إلى هذا الحديث ،
ولم يلتزم اللفظ ، فقد روي في كتب الفريقين بألفاظ مختلفة نشير إلى البعض منها : الكافي 3 :
535 الحديث الثالث ، والتهذيب 4 : 22 حديث 55 ، وسنن الدارقطني 2 : 113 حديث 2 ،
وسنن أبي داود 2 : 96 حديث 1567
( 2 ) أنظر الكافي 3 : 534 حديث 1 ، وسنن ابن ماجة 1 : 577 حديث 1805 ، وسنن الدارمي 1 :
381 ، وسنن الدارقطني 2 : 113 حديث 2 ، وسنن الترمذي 3 : 17 حديث 621 ، وسنن النسائي 5 :
21 ، وسنن أبي داود 2 : 96 حديث 1567 .
( 3 ) الهداية 1 : 101 ، وبدائع الصنائع 1 : 31 ، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 : 248 ،
والمغني لابن قدامة 2 : 470 - 471 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 2 : 471 ، وبدائع الصنائع 1 : 31 ، والهداية 1 : 101 .