دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى
بكمال العمرة بلا خلاف ، وإن لم يفعل ففيه الخلاف .
مسألة 145 : هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى .
وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 146 : من ليس على رأسه شئ من الشعر ، مثل أن يكون أصلع أو
أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه ذلك ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة 147 : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، فإن
كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة .
وقال الشافعي : لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف ( 5 ) .
وبه قال
ابن عباس ( 6 ) .
وقال مالك مثل ما قلناه ، إلا أنه قال : إذا كان أحرم وراء الميقات لا
يقطع حتى يرى البيت ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 132 ، وفتح العزيز 8 : 85 ، وبداية المجتهد 1 : 365 .
( 2 ) الكافي 4 : 488 حديث 3 ، والتهذيب 5 : 201 حديث 670 ، والاستبصار 2 : 263 حديث
928 .
( 3 ) المجموع 8 : 212 ، ومغني المحتاج 1 : 503 ، وتلخيص الحبير في هامش المجموع 7 : 373 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 469 ، والشرح الكبير 3 : 465 .
( 4 ) المجموع 8 : 212 ، وفتح العزيز 7 : 379 ، والمغني لابن قدامة 3 : 469 ، والشرح الكبير 3 :
465 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 3 : 425 ، والشرح الكبير 3 : 425 ، وبداية المجتهد 1 : 328 ، وعمدة القاري
9 : 180 .
( 6 ) المصادر السابقة .
( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 426 ، والشرح الكبير 3 : 426 ، وعمدة القاري 9 : 180 .