دليلنا : إن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه ، وما ذكروه ليس على إجزائه
دليل ، فالاحتياط أيضا يقتضي ما قلناه .
مسألة 134 : إذا طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - فلا
يجزيه ، وعليه الإعادة . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إن أقام بمكة أعاد ، وإن عاد إلى بلده جبره بدم ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما
قلناه ، وعدم القطع إذا فعل خلافه .
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه ، وقد قال :
" خذوا عني مناسككم " ( 3 ) فمن خالفه لا يجزيه .
مسألة 135 : كيفية الطواف : أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر ، ثم
يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه ، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزه ، ولم تحل له
النساء حتى يعود إليها فيأتي بها . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : عليه أن يطوف سبعا ، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من
سبع أجزأه ، فإن عاد إلى بلده جبره بدم ، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 118 ، والمجموع 8 : 60 ، وفتح العزيز 7 : 292 ، والمبسوط 4 : 44 ، والمغني لابن قدامة
3 : 403 ، والشرح الكبير 3 : 407 ، والفتح الرباني 12 : 54 .
( 2 ) الفتاوى الهندية 1 : 232 ، والمبسوط 4 : 44 ، والمجموع 8 : 60 ، وفتح العزيز 7 : 292 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 403 ، والشرح الكبير 407 ، والفتح الرباني 12 : 54 .
( 3 ) أخرجه الرافعي في فتح العزيز 7 : 303 ، ورواه ابن حجر العسقلاني في تخليص الحبير المطبوع
في هامش المجموع 7 : 292 - 293 عن مسلم والنسائي ولم أقف في النسخ المطبوعة على هذا
الحديث في مضانه . ورواه أيضا ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1 : 215 حديث 73
و 4 : 34 حديث 118 ، أما رواية مسلم في صحيحه 2 : 943 ، وأبو داود في سننه 2 : 201 ،
والنسائي في سننه 5 : 270 ، وأحمد بن حنبل 3 : 366 وغيرهم بألفاظ قريبة منه فلاحظ .
( 4 ) الأم 2 : 170 ، وفتح العزيز 7 : 303 ، والمبسوط 4 : 46 ، وبدائع الصنائع 2 : 132 .
( 5 ) الهداية 1 : 166 ، والمبسوط 4 : 46 ، وبدائع الصنائع 2 : 132 وفتح العزيز 7 : 304 .