مسألة 126 : يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه . وبه قال
الشافعي ، وقال : يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن ( 1 ) ، وبه قال مالك
إلا أنه قال : يضع يده على فيه ولا يقبلها ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يستلمه أصلا ( 3 ) .
دليلنا : إن ما قلناه مروي عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي
هريرة ( 5 ) ولا مخالف لهم في الصحابة . وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 )
وطريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 127 : لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف ، بل هي مستحبة .
وبه قال الشافعي ، وحكي ذلك عن مجاهد ( 6 ) .
وقال مالك والأوزاعي : أكره قراءة القرآن في الطواف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 67 ، والمجموع 8 : 35 ، ومغني المحتاج 1 : 488 ، وفتح العزيز 7 : 319 - 320 ،
والمبسوط 4 : 49 ، وشرح النووي 5 : 390 ، والمغني لابن قدامة 3 : 401 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 3 : 401 ، وبلغة السالك 1 : 276 ، وفتح العزيز 7 : 320 ، وشرح النووي
5 : 39 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 3 : 399 - 400 ، والشرح الكبير 3 : 394 - 395 ، وفتح العزيز 7 : 319 ،
وشرح النووي 5 : 390 ، وفي الفتاوى الهندية 1 : 226 ، والمبسوط 4 : 49 ما لفظه : استلام الركن
اليماني حسن وتركه لا يضره .
( 4 ) سنن الترمذي 3 : 214 حديث و 860 و 861 ، وسنن أبي داود 2 : 175 - 176 حديث 1873
و 1876 ، وصحيح مسلم 2 : 924 حديث 242 و 247 ، والمغني لابن قدامة 3 : 401 ، وشرح
النووي 5 : 390 .
( 5 ) الكافي 4 : 408 حديث 8 و 9 ، والتهذيب 5 : 105 - 106 حديث 342 و 343 ، والاستبصار
2 : 216 حديث 744 و 745 .
( 6 ) الأم 2 : 173 ، والمجموع 8 : 59 ، وفتح العزيز 7 : 324 ، وعمدة القاري 9 : 293 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 397 ، والشرح الكبير 3 : 401 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 397 ، والشرح الكبير 3 : 401 ، والمجموع 8 : 59 ، وعمدة القاري 9 :
293 .