أدعية غيرها .
دليلنا : عمل الطائفة بما أوردناه .
مسألة 123 : رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا .
وقال الشافعي : ذلك مستحب ( 1 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل .
مسألة 124 : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه ، فإن لم يتمكن
واستلمه ببعضه أجزأه .
وللشافعي فيه وقولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 2 ) . والثاني قاله في الأم : إنه
لا يجزيه ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 125 : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان
مستحب استلامها . وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر ( 4 ) .
وقال الشافعي : لا يستلمها - يعني الشاميين - وبه قال عمر ، وابن عمر ،
ومعاوية ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم ( 6 ) وطريقة الاحتياط تقتضيه ،
لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 169 ، والمجموع 8 : 8 ، والمغني لابن قدامة 3 : 388 ، والشرح الكبير 3 : 389 .
( 2 ) المجموع 8 : 29 و 32 .
( 3 ) الأم 2 : 170 ، والمجموع 8 : 29 .
( 4 ) المجموع 8 : 34 و 58 ، والمبسوط 4 : 49 ، وبداية المجتهد 1 : 330 ، والمغني لابن قدامة 3 : 400 ،
وعمدة القاري 9 : 255 ، وشرح النووي 5 : 388 ، ونيل الأوطار 5 : 116 .
( 5 ) المجموع 8 : 34 و 58 ، ومغني المحتاج 1 : 488 ، وفتح العزيز 7 : 319 ، والمغني لابن قدامة 3 :
400 ، والفتح الرباني 12 : 43 وشرح النووي 5 : 388 ، وعمدة القاري 9 : 255 .
( 6 ) الكافي 4 : 408 ، والتهذيب 5 : 106 حديث 341 و 344 ، والاستبصار 2 : 216
حديث 743 و 745 .