كاملا بلا خلاف ، وإذا ستر ففيه الخلاف .
وروي عن ابن عمر أنه قال : أضح لمن أحرمت له ( 1 ) ، فأمره بالظهور
للشمس .
مسألة 119 : يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة . وبه قال
الشافعي في سنن الحرملة ( 2 ) .
قال في الأم : لهما أن ينظر في المرآة ( 3 ) .
دليلنا : جماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 120 : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره . وبه قال
الشافعي ( 4 ) .
وقال أحمد : أكره له أن يغسل ثياب غيره .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وبراءة الذمة ، وإباحة الأصل ، فمن ادعى خلاف
ذلك فعليه الدلالة .
مسألة 121 : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا .
وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ( 5 ) .
وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا ( 6 ) .
دليلنا : إباحة الأصل ، وكراهته تحتاج إلى دليل .
مسألة 122 : الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول
مكة ، والمسجد الحرام ، ومشاهدة الكعبة ( 7 ) لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 5 : 70 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 464 .
( 3 ) أنظر المصدر السابق .
( 4 ) الأم 2 : 150 .
( 5 ) المجموع 8 : 6 ، والفتح الرباني 12 : 9 ، والمغني لابن قدامة 3 : 387 ، والشرح الكبير 3 : 387 ،
وسبل السلام 2 : 738 ، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5 : 378 .
( 6 ) أنظر الفتح الرباني 12 : 9 .
( 7 ) أنظر التهذيب 5 : 99 حديث 327 و 328 .