يفرق بينهما بطلقة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالطلاق فرع ثبوت العقد ، فإذا لم يثبت
العقد كيف يطرأ عليه الطلاق ، والخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم
يدل على فساده ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في
الأصول ( 2 ) .
مسألة 117 : للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم ، أو
طلقها وهو محرم . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أحمد : لا يجوز ذلك ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ( 5 ) ولم يفصل . وقال :
" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 6 ) والإمساك هو المراجعة ، ولم يفصل .
فوجب حمله على عمومه .
مسألة 118 : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا
خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعمارية ، والهودج فلا يجوز له
ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء ،
والبيوت . وبه قال مالك وأحمد ( 7 ) .
وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر ( 8 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 371 - 372 .
( 2 ) عدة الأصول : 99 ( الطبعة الحجرية ) .
( 3 ) مختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 290 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 340 ، والمجموع 7 : 290 ، وشرح الأزهار 2 : 86 .
( 5 ) البقرة : 228 .
( 6 ) البقرة : 229 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 286 ، والشرح الكبير 3 : 279 ، والمجموع 7 : 267 .
( 8 ) المجموع 7 : 267 ، والمغني لابن قدامة 3 : 285 - 286 ، والشرح الكبير 3 279 .