ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فإن سقط شئ من
شعره لم يلزمه شئ ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، وهو المماقلة والتماقل .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا بأس بذلك إلا أنه قال : إن سقط شئ
من شعره فالأحوط أن يفديه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز ، وطريقة الاحتياط تقتضي
الامتناع منه ، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء . وما أوجب الفداء في
تغطية الرأس أوجبه ها هنا لدخوله في العموم .
مسألة 108 : يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه ،
ويكره له دلك بدنه . وبه قال الشافعي ، غير أنه لم يكره الدلك ( 2 ) .
وقال مالك : عليه الفدية ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة والإباحة ، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا
فعليه الدلالة .
مسألة 109 : يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر ، وإن فعله لم يلزمه
الفداء . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : عليه الفدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 146 و 205 ، والوجيز 1 : 124 ، والمجموع 7 : 355 ، وبداية المجتهد 1 : 318 .
( 2 ) الأم 2 : 146 ، ومختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 355 ، وفتح العزيز 7 : 463 ، وعمدة القاري
10 : 201 ، وبداية المجتهد 1 : 319 .
( 3 ) المدون الكبرى 1 : 389 ، وبداية المجتهد 1 : 319 ، والخرشي 2 : 351 ، وعمدة القاري 10 :
201 ، والمجموع 7 : 355 .
( 4 ) الأم 2 : 146 ، والمجموع 7 : 355 ، وفتح العزيز 7 : 463 ، والشرح الكبير 3 : 313 ، وعمدة القاري
10 : 201 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 241 ، وبدائع الصنائع 2 : 191 ، وعمدة القاري 10 : 201 ، والشرح
الكبير 3 : 313 ، والمجموع 7 : 355 ، وبداية المجتهد 1 : 319 .