دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 104 : المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما
بحاله ، لا بإذنه ولا بغير إذنه ، فإن فعل لم يلزمه الفداء .
وقال الشافعي : إن حلقه بأمره لزم الآخر الفدية ، ولا تلزم الحالق . وإن
حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان :
أحدهما : على الحالق الفدية ، ولا شئ على المحرم ( 1 ) ، وبه قال
مالك ( 2 ) .
والآخر : أنه يلزم المحرم الفدية ، وعلى الحالق صدقة ، والصدقة فيه نصف
صاع ( 4 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 105 : إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شئ ، وإن كان قد فعل
قبيحا .
وقال أبو حنيفة : إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية ، وعلى الحالق
صدقة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 206 ، والوجيز 1 : 126 ، والمجموع 7 : 344 و 350 ، وفتح العزيز 7 : 469 ، ومغني
المحتاج 1 : 522 ، والمغني لابن قدامة 3 : 530 ، والشرح الكبير 3 : 273 .
( 2 ) حاشية الخرشي 2 : 354 ، والمجموع 7 : 344 و 350 ، وفتح العزيز 7 : 469 .
( 3 ) المجموع 7 : 346 .
( 4 ) الفتاوى الهندية 1 : 243 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 289 ، والمجموع 7 : 350 ، وفتح العزيز 7 :
469 ، والمغني لابن قدامة 3 : 530 ، والشرح الكبير 3 : 273 ، والفتح الرباني 11 : 224 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 243 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 289 ، والهداية 1 : 162 ، والمبسوط 4 : 73 ،
والمجموع 7 : 345 و 350 ، وفتح العزيز 7 : 469 .