جميع الرأس لزمته فدية واحدة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق
الدم به ، وما قالوه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة ، وأخبار الخاصة في
ذلك قد ذكرناها .
مسألة 101 : إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : فيه درهم .
والثالث : فيه ثلث شاة ( 3 ) .
وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال ، ولا
يقول : إذا تكاملت ثلاثة فيها دم ( 4 ) .
وفي أصحابه من قال : دم ، وليس هو المذهب عندهم ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم ( 6 ) ، وطريقة الاحتياط في
اعتبار المد ، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة ، أو ثلث شاة أو درهم
كذلك .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 206 ، ومختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 376 ، والمنهاج القويم : 342 - 343 ، ومغني
المحتاج 1 : 521 ، وكفاية الأخيار 1 : 144 ، والسراج الوهاج : 168 ، والمغني لابن قدامة 3 : 532 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 227 حديث 1075 ، والتهذيب 5 : 332 حديث 1142 ، والاستبصار
2 : 194 حديث 651 .
( 3 ) الأم 2 : 206 ، ومختصر المزني : 66 ، والوجيز 1 : 127 ، والمجموع 7 : 366 ، و 371 و 376 ، وفتح
العزيز 7 : 467 .
( 4 ) الأم 2 : 206 ، ومختصر المزني : 66 ، والوجيز 1 : 127 ، والمجموع 7 : 366 و 371 و 376 ، وفتح
العزيز 7 : 467 ، ومغني المحتاج 1 : 521 ، والسراج الوهاج 168 - 169 ، وبداية المجتهد 1 : 367 .
( 5 ) أنظر الأم 2 : 206 ، ومختصر المزني : 66 ، والوجيز 1 : 125 ، والمجموع 7 : 371 و 376 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 227 حديث 1075 ، والتهذيب 5 : 332 حديث 1142 ، والاستبصار
2 : 194 حديث 651 .