بالذمة ( 1 ) .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، كان عليه الدلالة .
مسألة 30 : من كان له دراهم أو دنانير فغصبت ، أو سرقت ، أو
جحدت ، أو غرقت ، أو دفنها في موضع ثم نسيها ، وحال عليه الحول ، فلا خلاف
أنه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ، فعندنا لا تجب
فيه الزكاة . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، وهو قول الشافعي في
" القديم " ( 2 ) .
وقال في " الجديد " : تجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك .
مسألة 31 : من غل ماله ، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة ، فإن
كان جاهلا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة ، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثم
فعله عزره الإمام ، وأخذ منه الصدقة . وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : إن كان
الإمام عادلا عزره ، وإن لم يكن الإمام عادلا لم يعزره ، ويأخذ منه الصدقة . وهو
مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري ( 4 ) .
وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث : تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ
معها نصف ماله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أنظر الكافي 3 : 532 حديث 2 ، و 534 حديث 1 ، و 535 حديث 1 . ومن لا يحضره الفقيه 2 :
12 حديث 33 ، والتهذيب 4 : 21 حديث 53 و 24 - 25 حديث 57 و 59 ، والاستبصار 2 : 19
حديث 57 و 23 حديث 61 و 62 .
( 2 ) الهداية 1 : 96 - 97 ، وكنز الدقائق 1 : 256 ، والأم 2 : 51 ، والمجموع 5 : 340 ، وفتح العزيز 5 :
499 ، والمغني لابن قدامة 2 : 639 .
( 3 ) المجموع 5 : 341 ، وفتح العزيز 5 : 499 ، والهداية 1 : 97 ، وكنز الدقائق 1 : 256 .
( 4 ) الأم 2 : 17 ، ومختصر المزني : 43 ، والمجموع 5 : 334 ، و 6 : 173 ، والفتح الرباني 8 : 218 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 2 : 434 ، والمجموع 5 : 337 ، والمنهل العذب 9 : 170 .