مسألة 98 : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا
خلاف ، فإن حلق لعذر جاز وعليه الفدية ، وحد ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه
اسم الحلق .
وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا ، فإن كان أقل من الربع فعليه
الصدقة ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ولا تحلقوا رءوسكم " 03 ) وهذا نهي عما يقع عليه
اسم الحلق ، ثم قال : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية " ( 4 )
ومعناه فحلق " ففدية " فما يقع عليه هذا الاسم يجب في الفدية .
مسألة 99 : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات ، لا تلزمه الفدية . ويتصدق بما
استطاع .
وقال الشافعي : يتصدق بشئ ( 5 ) . وربما قال : مد عن كل شعرة ( 6 ) .
وربما قال : ثلث شاة ( 7 ) . وربما قال : درهم ( 8 ) .
وهكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 364 و 374 ، وكفاية الأخيار 1 : 144 ، والمنهاج القويم : 442 ،
والشرح الكبير 3 : 270 ، والمحلى 7 : 213 .
( 2 ) اللباب 1 : 200 ، والهداية 1 : 161 ، وشرح فتح القدير 2 : 229 ، والمحلى 7 : 212 ، والمجموع
7 : 374 ، والشرح الكبير 3 : 271 .
( 3 ) البقرة : 196
( 4 ) البقرة : 196 .
( 5 ) المجموع 7 : 374 .
( 6 ) الوجيز 1 : 125 ، والمجموع 7 : 371 ، وفتح العزيز 7 : 467 ، ومغني المحتاج 1 : 521 ، والسراج
الوهاج : 168 ، والمغني لابن قدامة 3 : 530 ، والشرح الكبير 3 : 271 .
( 7 ) الوجيز 1 : 125 ، والمجموع 7 : 371 ، وفتح العزيز 7 : 467 ، ومغني المحتاج 1 : 521 .
( 8 ) المجموع 7 : 371 ، والوجيز 1 : 125 ، وفتح العزيز 7 : 467 ، والسراج الوهاج : 169 ، ومغني
المحتاج 1 : 521 .
( 9 ) المجموع 7 : 367 و 372 ، وفتح العزيز 7 : 467 ، والمغني لابن قدامة 3 : 532 ، والشرح الكبير 3 : 272 .