وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه كشف وجهه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر فعليه
الدلالة .
مسألة 82 : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء . وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء ( 3 ) .
دليلنا : عموم ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية ( 4 ) ولم يفصلوا .
مسألة 83 : إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد
ساعة ، فعليه عن كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر ، وكذلك
الحكم في الطيب .
وقال الشافعي : إن كان كفر عن الأولى لزمته الكفارة ثانية قولا
واحدا ( 5 ) وإن لم يكفر ففيها قولان :
قال في القديم : يتداخل ، فعليه كفارة واحدة ( 6 ) ، وبه قال محمد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تبيين الحقائق 2 : 12 ، وبدائع الصنائع 2 : 185 ، والمغني لابن قدامة 3 : 310 ، والشرح الكبير
3 : 279 ، وبداية المجتهد 1 : 317 ، والمجموع 7 : 268 ، وفتح العزيز 7 : 446 .
( 2 ) الوجيز 1 : 124 ، والمجموع 7 : 253 ، وفتح العزيز 7 : 435 ، والمغني لابن قدامة 3 : 309 ،
والشرح الكبير 3 : 278 .
( 3 ) اللباب 1 : 181 ، والفتاوى الهندية 1 : 242 ، وتبيين الحقائق 2 : 12 ، والمغني لابن قدامة 3 :
309 ، والشرح الكبير 3 : 278 ، والمجموع 7 : 253 ، وفتح العزيز 7 : 435 .
( 4 ) التهذيب 5 : 207 حديث 1049 .
( 5 ) مختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 379 .
( 6 ) الوجيز 1 : 127 ، والمجموع 7 : 379 ، وكفاية الأخيار 1 : 141 .
( 7 ) شرح فتح القدير 2 : 228 ، وبدائع الصنائع 2 : 189 .