ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا شئ عليه ( 2 ) .
ومتى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، والقطع على تمام الإحرام وصحة نسكه إذا
افتدى ، وليس على قول من أسقطها دليل .
وروى ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا يلبس المحرم
القميص ولا الأقبية " ( 3 ) .
مسألة 80 : لا يجوز للمحرم لبس السواد . ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 81 : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير
واجب . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن ،
وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر ،
ومروان بن الحكم ( 4 ) ولا مخالف لهم فيه . وبه قال الشافعي ، والثوري ،
وأحمد وإسحاق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 266 ، وفتح العزيز 7 : 441 ، والمغني لابن قدامة 3 : 285 ، والشرح الكبير 3 :
287 ، وكفاية الأخيار 1 : 140 ، وحاشية الخرشي 2 : 345 .
( 2 ) المبسوط 4 : 125 ، وبدائع الصنائع 2 : 184 ، والمجموع 7 : 266 ، وفتح العزيز 7 : 441 ، والمغني
لابن قدامة 3 6 285 ، والشرح الكبير 3 : 287 .
( 3 ) روى البيهقي في سننه 5 : 50 بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن لبس القميص والأقبية .
( 4 ) المجموع 7 : 268 ، والمغني لابن قدامة 3 : 310 ، والشرح الكبير 3 : 279 .
( 5 ) الأم 7 : 241 ، والمجموع 7 : 268 ، ومغني المحتاج 1 : 518 ، وفتح العزيز 7 : 446 ، وتبيين
الحقائق 2 : 12 ، وبدائع الصنائع 2 : 185 ، والمغني لابن قدامة 3 : 310 ، والشرح الكبير 3 :
279 ، وكفاية الأخيار 1 : 140 ، والسراج الوهاج : 168 ، وشرح النووي على صحيح البخاري
المطبوع مع إرشاد الساري 5 : 181 .