دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفد ففيه
خلاف .
وأيضا ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم : " كل من لبس ما لا يحل له
لبسه ، أو أكل طعاما لا يحل له فعليه فدية " ( 1 ) وذلك داخل فيه .
مسألة 78 : من لا يجد ميزرا ووجد سراويلا لبسه ، ولا فدية عليه ، ولا يلزمه
فتقه . وبه قال ابن عباس ، والشافعي ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ،
وأبو ثور ( 2 ) .
وقال مالك : لا يفعل ذلك ، فإن فعل فعليه الفداء ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يلبسه بحال ، فإذا عدم الأزار لبسه مفتوقا ، فإن لبسه غير
مفتوق فعليه الفداء ( 4 ) وربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الأزار ، وإذا
لبسه فعليه الفداء ( 5 )
دليلنا : ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار ، وأنهم قالوا لا بأس بلبسه ( 6 ) .
ولم يذكروا فتقه ، ولا وجوب الفدية .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
مسألة 79 : من لبس القباء ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كميه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 369 حديث 1287 .
( 2 ) مختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 266 ، وسنن الترمذي 3 : 196 ، والمغني لابن قدامة 3 : 277 ،
والشرح الكبير 3 : 281 ، وبداية المجتهد 1 : 316 و 361 .
( 3 ) موطأ مالك 1 : 325 ، والمغني لابن قدامة 3 : 277 ، والشرح الكبير 3 : 281 ، والمجموع 7 :
266 ، وبداية المجتهد 1 : 316 و 361 .
( 4 ) المبسوط 4 : 126 ، وبدائع الصنائع 2 : 184 ، والمجموع 7 : 266 ، والمغني لابن قدامة 3 : 277 ،
والشرح الكبير 3 : 281 ، وبداية المجتهد 1 : 316 و 361 .
( 5 ) المجموع 7 : 266 .
( 6 ) التهذيب : 69 حديث 35 ، وانظر الكافي 4 : 347 حديث 6 : والفقيه 2 : 218 حديث 998 .