لبسهما كما هما فيه الخلاف .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " فإن لم يجد نعلين
فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " ( 1 ) وهذا نص .
وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره ( 2 ) .
مسألة 76 : من كان معه نعلان وشمشك ( 3 ) لا يجوز له أن يلبس
الشمشك .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار يلبس أيهما شاء ( 4 ) وبه قال بعض أصحاب
الشافعي ( 5 )
وقال في الأم : لا يلبسهما ، فإن فعل افتدى ( 6 ) .
دليلنا : إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف ، وإذا لبسهما ففي كماله
خلاف ، فالاحتياط يقتضي تركهما .
مسألة 77 : من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء .
وهو منصوص الشافعي ( 7 ) وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه ( 8 ) وبه
قال أبو حنيفة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) أنظر صحيح البخاري 2 : 169 ، وصحيح مسلم 2 : 834 حديث 1177 ، وموطأ مالك 1 :
325 حديث 8 ، وسنن الترمذي 3 : 165 ذيل حديث 836 ، وسنن ابن ماجة 2 : 977 حديث
2929 ، وسنن النسائي 5 : 135 ، وسنن الدارمي 2 : 32 .
( 2 ) التهذيب 5 : 70 حديث 229 .
( 3 ) قال الطريحي : الشمشك بضم الشين وكسر الميم قيل إنها المشاية البغدادية وليس فيه نص من
أهل اللغة . مجمع البحرين 5 : 277 .
( 4 ) أنظر المبسوط 4 : 127 ، وعمدة القاري 10 : 199 ، وبداية المجتهد 1 : 361 ، وفيها " الخف
المقطوع " بدلا عن الشمشك .
( 5 ) أنظر المجموع 7 : 261 ، وفيه : غير النعلين والدارس .
( 6 ) الأم 2 : 147 وفيه " الخفين " بدلا عن الشمشك ونحوه في بداية المجتهد 1 : 361 .
( 7 ) المجموع 7 : 261 ، وفتح العزيز 7 : 453 ، والمغني لابن قدامة 3 : 279 ، والشرح الكبير 3 :
283 .
( 8 ) المجموع 7 : 261 ، وفتح العزيز 7 : 453 .
( 9 ) المجموع 7 : 261 ، والشرح الكبير 3 : 283 ، والمغني لابن قدامة 3 : 279 .