مسألة 73 : لا يجوز للمرأة لبس القفازين ، وبه قال في الصحابة علي عليه
السلام ، وابن عمر ، وعائشة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والنخعي ، ومالك ،
وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الأقوى ( 2 ) .
والآخر : لها ذلك ( 3 ) . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ( 4 ) . وبه قال سعد
بن أبي وقاص ، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين ( 5 ) .
دليلنا : الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل ، ولا دليل على
جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام ، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما .
وروى الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه
وآله قال : " لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " ( 6 ) وهذا نص
وعليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 459 ، والمجموع 7 : 269 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير 3 :
331 ، وعمدة القاري 9 : 166 ، وفتح العزيز 7 : 454 ، وبداية المجتهد 1 : 317 ، والفتح
الرباني 11 : 204 .
( 2 ) المجموع 7 : 269 و 360 ، وفتح العزيز 7 : 454 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير
3 : 331 ، وبدائع الصنائع 2 : 186 ، والفتح الرباني 11 : 204 .
( 3 ) الأم 2 : 203 ، والمجموع 7 : 269 و 360 ، عمدة القاري 10 : 200 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ،
والشرح الكبير 3 : 331 ، والفتح الرباني 11 : 204 .
( 4 ) عمدة القاري 10 : 199 ، وبدائع الصنائع 2 : 186 ، والمجموع 7 : 269 ، والمغني لابن قدامة 3 :
315 ، وبداية المجتهد 1 : 317 ، والشرح الكبير 3 : 331 ، وفتح العزيز 7 : 454 ، والفتح
الرباني 11 : 204 .
( 5 ) الأم 2 : 203 ، والمجموع 7 : 269 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير 3 : 331 ،
وبدائع الصنائع 2 : 194 ، والفتح الرباني 11 : 204 .
( 6 ) سنن الترمذي 3 : 194 ، حديث 833 ، وسنن البيهقي 5 : 46 ، وسنن النسائي 5 : 136 ، وسنن أبي داود
2 : 165 ، حديث 1825 .