دليلنا : إجماع الفرقة والأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية ( 1 ) ، وظاهرها
يقتضي الوجوب ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .
وروى خلاد بن السائب ( 2 ) عن أبيه ( 3 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو
بالإهلال " ( 4 ) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولو خلينا وظاهره لقلنا إن رفع الصوت
أيضا واجب ، لكن تركناه بدليل .
مسألة 70 : لا يلبي في مسجد عرفة . وبه قال مالك ( 5 ) .
وقال الشافعي : يستحب ذلك ( 6 ) .
دليلنا : إن الحاج عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الغروب ، فإن حصل بعرفات
بعدها هناك لم يجز له التلبية ، وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار ( 7 ) .
مسألة 71 : لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الأم : لا يلبي . وقال في غير الأم : له ذلك لكنه
يخفض صوته . وبه قال ابن عباس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 333 حديث 11 و 14 ، والتهذيب 5 : 91 حديث 300 .
( 2 ) هو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري روى عن أبيه . أنظر أسد الغابة 2 : 121 .
( 3 ) السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي من بني كعب بن الخزرج أبو سهلة روى عن
النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ابنه . أنظر أسد الغابة 2 : 251
( 4 ) الموطأ 1 : 334 حديث 34 ، وسنن البيهقي 5 : 42 ، وسنن النسائي 5 : 162 . وسنن أبي داود 2 :
163 ، حديث 1414 ، وسنن الترمذي 3 : 191 حديث 829 ، وسنن ابن ماجة 2 : 975 حديث
2923 وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 364 ، وبلغة السالك 1 : 270 .
( 6 ) الأم 2 : 204 ، والمجموع 7 : 240 و 245 ، وفتح العزيز 7 : 261 ، وكفاية الأخيار 1 : 138 ،
والشرح الكبير 1 : لابن قدامة 3 : 265 ، والفتح الرباني 11 : 188 .
( 7 ) أنظر الكافي 4 : 462 باب قطع تلبية الحاج حديث 1 و 2 ، والتهذيب 5 : 182 حديث 608 و 610 .
( 8 ) الأم 2 : 205 ، والوجيز 1 : 117 - 118 ، والمجموع 7 : 240 و 245 ، وفتح العزيز 7 : 262 ،
ومغني المحتاج 1 : 481 ، والفتح الرباني 11 : 190 - 191 ، والمغني لابن قدامة 3 : 264 ، وكفاية
الأخيار 1 : 138 ، وبداية المجتهد 1 : 238 .