السخال الزكاة ، والفرض فيها واحد منها ، ولا يكلف شراء كبيرة ( 1 ) .
وقال مالك : يكلف شراء كبيرة ، ولا يؤخذ منه واحد منها ( 2 ) . وهذا
الفرع يسقط عنا ، لأن عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه ، فإذا حال
عليها الحول أخذ منها .
مسألة 25 : قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار حتى يحول عليها الحول .
وقال الشافعي على ما مضى القول فيه : تعد الصغار تابعة للأمهات ،
والظاهر من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس
وعشرين فصيلا فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل ، وعلى هذا . وكذلك
في الغنم والبقر ( 3 ) .
وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا : لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت
مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب ( 4 ) .
وهذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه .
مسألة 26 : لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه ،
فإن نقله كان ضامنا له إن هلك ، فإن لم يجد له مستحقا جاز نقله ، ولا
ضمان عليه أصلا .
وللشافعي في ذلك قولان ، أحدهما : أنه يجزيه ( 5 ) ، والآخر : إنه لا يعتد به ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد بينا رواياتهم في ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 12 ، والمجموع : 5 : 370 ، وفتح العزيزة : 379 - 380 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 312 ، والمجموع 5 : 374 .
( 3 ) فتح العزيزة : 380 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) الأم 2 : 81 ، والمجموع 6 : 221 .
( 6 ) الأم 2 : 81 ، والمجموع 6 : 221 .
( 7 ) أنظر الكافي 3 : 553 حديث 1 و 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 15 حديث 46 ، والتهذيب 4 :
47 حديث 125 و 126 .