دليلنا : إنه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي
ذكرناها مع الاختيار ، وأن الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية ، فخرج
من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج .
مسألة 48 : لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي في أكثر
الروايات ( 1 ) ، وعند المحصلين من أصحابنا ( 2 ) . وبه قال علي عليه السلام في
الصحابة ، وإليه ذهب أهل العراق ، وبه قال الشافعي في الجديد ( 3 ) .
وقال في القديم : يصومها ، وبه قال ابن عمر ، وعائشة ، في الفقهاء مالك
وأحمد وإسحاق ( 4 ) .
وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى ، وأخبارنا
في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب المقدم ذكره ( 6 ) .
وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام :
يوم الفطر ، والأضحى ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من رمضان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 229 حديث 774 و 775 ، والاستبصار 2 : 276 حديث 983 و 984 .
( 2 ) أنظر المختلف ( كتاب الصوم ) : 68 .
( 3 ) المجموع 6 : 445 ، والوجيز 1 : 103 ، وفتح العزيز 6 : 410 - 411 ، ومغني المحتاج 1 : 433 ،
وعمدة القاري 11 : وكفاية الأخيار 1 : 129 ، والمغني لابن قدامة 3 : 509 ، والجامع
لأحكام القرآن 2 : 400 .
( 4 ) المجموع 6 : 445 ، وفتح العزيز 6 : 410 ، ومغني المحتاج 1 : 533 ، وفتح الباري 4 : 242 -
243 ، والمغني لابن قدامة 3 : 509 - 510 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 400 ، وكفاية الأخيار 1 :
129 ، ونيل الأوطار 4 : 353 .
( 5 ) التهذيب 5 : 229 حديث 777 ، والاستبصار 2 : 277 حديث 986 .
( 6 ) التهذيب 4 : 296 حديث 895 ، وانظر الكافي 4 : 58 حديث 1 ، والفقيه 2 : 47 حديث 208 .
( 7 ) رواه الدارقطني في سننه 2 : 157 حديث 6 مع تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث .