يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل .
مسألة 46 : إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه ، ولا يجوز له إخراجه
إلى يوم النحر . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الشافعي : إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا ( 2 ) ، ولا يجوز
قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا ( 3 ) .
مسألة 47 : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي ، وعدم ثمنه ،
فإن عدمهما جاز له الصوم ، وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم
التروية ويوم عرفة ، وقد روي رخصة في أول العشر ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل
وقته ، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر ( 5 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدي ، ولا
يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا ( 6 ) .
ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون
آخره يوم عرفة .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 225 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، واللباب 1 : 217 ، وتفسير القرطبي 2 : 398 ،
وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 129 ، والمجموع 7 : 184 ، والتفسير الكبير للرازي 5 : 154 ،
وفتح العزيز 7 : 168 .
( 2 ) المجموع 7 : 183 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 129 ، والتفسير الكبير 5 : 154 .
( 3 ) المجموع 7 : 183 ، وفتح العزيز 7 : 168 .
( 4 ) أنظر الكافي 4 : 507 ، والتهذيب 5 : 235 حديث 793 ، والاستبصار 2 : 283 حديث 1005 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 239 ، والمجموع 7 : 193 ، وفتح العزيز 7 : 172 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 :
294 .
( 6 ) المجموع 7 : 193 ، وفتح العزيز 7 : 172 .