وروي عن عائشة قالت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ فقال :
" نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة " ( 1 ) .
فأخبر أن عليهن جهادا ، وفسره بالحج والعمرة ، ثبت أنها واجبة .
مسألة 29 : القارن مثل المفرد سواء إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي
ولذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ،
ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج .
وقال جميع الفقهاء : أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ،
فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا من قال : إن أفعال العمرة تدخل في
أفعال الحج ، يحتاج قوله إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 30 : إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا
بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل
ويجعلها متعة جاز ذلك ، ويلزمه الدم .
وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران ، واختلفوا في لزوم الدم .
فقال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه :
يلزمه دم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 968 حديث 2901 ، وسنن الدارقطني 2 : 284 حديث 215 ، وسنن
البيهقي 4 : 350 .
( 2 ) اللباب 1 : 196 ، والمبسوط 4 : 25 ، والوجيز 1 : 114 ، والمجموع 7 : 170 ، وفتح العزيز 7 :
118 ، وبداية المجتهد 1 : 324 ، والمغني لابن قدامة 3 : 251 ، وكفاية الأخيار 1 : 135 ،
والتفسير الكبير للرازي 5 : 142 ، والبحر الزخار 3 : 378 .
( 3 ) الأم 2 : 133 ، والمجموع 7 : 191 ، والمحلى 7 : 167 ، والمدونة الكبرى 1 : 378 ، والنتف 1 :
213 والهداية 1 : 155 ، وشرح فتح القدير 2 : 207 .