المسنون ، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر
التي قدمنا ذكرها ، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل .
مسألة 25 : جميع السنة وقت العمرة المبتولة ، ( 2 ) ولا تكره في شئ منها .
وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيام ، وهي أيام أفعال الحج ، عرفة والنحر ،
والتشريق ( 4 ) .
وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام النحر والتشريق ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص
بوقت دون وقت ، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل .
مسألة 26 : يجوز أن يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام .
وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء ( 6 ) .
وقال مالك : لا يجوز إلا مرة ، ( 7 ) وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن
هامش
( 1 ) النتف 1 : 208 ، وشرح فتح القدير 2 : 133 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 300 ، والمجموع
7 : 144 ، وفتح العزيز 7 : 75 ، والمغني لابن قدامة 3 : 231 ، والشرح الكبير 3 : 229 .
( 2 ) قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين 5 : 317 ( مادة بتل ) : والمبتول ، المقطوع . ومنه الحج
المبتول ، والعمرة المبتولة .
( 3 ) الأم 2 : 134 ، والوجيز 1 : 113 ، والمجموع 7 : 147 - 148 ، وعمدة القاري 10 : 108 ، وفتح
العزيز 7 : 76 .
( 4 ) المبسوط 4 : 172 ، والفتاوى الهندية 1 : 237 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 301 ، والمجموع 7 : 148 ،
وبداية المجتهد 1 : 315 ، وعمدة القاري 10 : 108 ، وفتح الباري 3 : 598 ، والشرح الكبير لابن
قدامة 3 : 230 .
( 5 ) عمدة القاري 10 : 108 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 301 .
( 6 ) الأم 2 : 135 ، والوجيز 1 : 113 ، والمجموع 7 : 149 ، وفتح العزيز 7 : 77 ، وعمدة القاري
10 : 108 ، والمغني لابن قدامة 3 : 178 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 178 ، والمبسوط 4 : 172 ، وعمدة القاري 10 : 108 ، وفتح الباري 3 :
472 ، وفتح العزيز 7 : 77 .