وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به ، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في
أصول الفقه .
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أراد الحج
فليعجل " ( 2 ) فقد أمر بتعجيله
وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله قال : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا
عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا " . ( 3 )
فتوعده على التأخير ، فلولا أنه يقتضي الفور لم يوعده على تأخيره .
مسألة 23 : أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ،
فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج . وبه قال الشافعي ، وابن مسعود ،
وابن الزبير . ( 4 )
وقال أبو حنيفة : شوال ، وذو القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة . فجعل
يوم النحر آخرها ، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج . ( 5 )
وقد روى ذلك أصحابنا . ( 6 )
هامش
( 1 ) عدة الأصول : 85 ( طبعة بمبي ) .
( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 962 حديث 2883 ، وسنن أبي داود 2 : 141 ، حديث 1732 ، ومستدرك
الحاكم 1 : 488 ، ومسند أحمد 1 : 214 ، وسنن البيهقي 4 : 340 .
( 3 ) رواه الترمذي في سننه 3 : 154 حديث 809 عن حارث عن علي عليه السلام .
( 4 ) مختصر المزني : 63 ، والوجيز 1 : 113 ، والمجموع 7 : 140 و 145 ، وفتح العزيز 7 : 74 ، وأحكام
القرآن لابن العربي 1 : 131 ، وبداية المجتهد 1 : 315 ، والتفسير الكبير للرازي 5 : 161 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 268 ، والشرح الكبير 3 : 230 .
( 5 ) الهداية 1 : 159 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 131 ، والمغني لابن قدامة 3 : 268 ، والتفسير
الكبير للرازي 5 : 161 ، والمجموع 7 : 145 - 146 ، وبداية المجتهد 1 : 315 .
( 6 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 4 : 290 حديث 3 .