وغيره من أهل اللغة ( 1 ) ، والليل لم يجر له ذكر ، فوجب أن لا يلزمه .
مسألة 116 : لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا
خلاف ، وإذا استعمل ففي صحته خلاف .
مسألة 117 : المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها ، خرجت وبنت على
اعتكافها إذا فرغت .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : تستأنف ، والآخر : تبني ( 3 ) .
دليلنا : إن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل
عليه .
مسألة 118 : من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده ، فالأولى أن
يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد ، فإن خرج فغسل يده لم يبطل
اعتكافه .
وقال الشافعي : يبطل ( 4 ) .
دليلنا : إن هذا خروج محتاج إليه ، وقد استثنى ذلك عليه .
مسألة 119 : من لا تجب عليه الجمعة من عبد ، أو امرأة ، أو أمة ، أو أم
هامش
( 1 ) أنظر تاج العروس 9 : 115 .
( 2 ) الأم 2 : 108 ، ومختصر المزني : 61 ، والوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 536 ، وفتح العزيز 6 :
483 ، ومغني المحتاج 1 : 452 ، والسراج الوهاج : 148 .
( 3 ) الأم 2 : 108 ، ومختصر المزني : 61 ، والمجموع 6 : 519 ، وفتح العزيز 6 : 538 .
( 4 ) أنظر المجموع 6 : 503 .