مثل ما قلناه أنه يبطل ( 1 ) .
والثاني : لا يبطل ( 2 ) .
دليلنا : أنه إذا ارتد وهو مولود على الفطرة وجب قتله على كل حال ، وإن
كان أسلم ثم ارتد فهو محكوم بنجاسته ، فلا يجوز أن يقيم في المسجد ، ولا تصح
منه الطاعة ، وذلك ينافي الاعتكاف .
مسألة 111 : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ، فخرج لغير حاجة
بطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ( 3 ) .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن أخرج
أقله لم يبطل ( 4 ) .
دليلنا : إذا لم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف ، وإذا خرج ليس على
صحته دليل .
مسألة 112 : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ، لزمه أن يفي به ،
ويصوم فيها .
وإن لم يذكر الصوم ، وإن ذكر الصوم كان أبلغ فمتى أفطر يوما
فيها أستأنف الصوم والاعتكاف .
وقال الشافعي : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بصوم فأفطر قال
أصحابه على قولين ، أحدهما : يستأنف الصيام دون الاعتكاف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز : : 496 ، وفتح القريب : 35 ، والسراج
الوهاج : 149 ، ومغني المحتاج 1 : 454 .
( 2 ) الوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 495 ، ومغني المحتاج 1 : 455 .
( 3 ) الهداية 1 : 133 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 222 ، والمغني لابن قدامة 3 : 135 ، والشرح الكبير 3 :
153 ، وفتح العزيز 6 : 511 ، وكفاية الأخيار 1 : 133 .
( 4 ) المبسوط 3 : 118 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 222 ، وعمدة القارئ 11 : 152 ، والمغني لابن قدامة
3 : 135 ، والشرح الكبير 3 : 153 .
( 5 ) المجموع 6 : 486 ، وفتح العزيز 6 : 486 .