وقال الشافعي : يبطل اعتكافه ( 1 ) .
دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، وأيضا قوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا " ( 2 ) ولم يفصل .
مسألة 108 : إن تعين عليه الأداء دون التحمل ، مثل إن لم يبق من
الشهود غيره ، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ، ولا يبطل اعتكافه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 3 ) .
دليلنا : أنه مأمور بإقامة الشهادة ، وواجب عليه ذلك بلا خلاف ، فإذا
خرج لما وجب عليه لا يبطل اعتكافه ، لأنه لا دليل على ذلك .
مسألة 109 : إذا سكر المعتكف ، بطل اعتكافه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 5 ) .
والثاني : لا يبطل ( 6 ) .
دليلنا : أن الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة ، فإذا سكر نقض حقيقة
الاعتكاف لأنه فسق ، فوجب أن يبطل اعتكافه .
مسألة 110 : إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه .
وقال الشافعي : لا يبطل ( 7 ) . واختلف أصحابه على وجهين ، أحدهما :
هامش
( 1 ) الأم 2 : 105 ، والوجيز 1 : 108 ، والمجموع 6 : 514 ، وفتح العزيز 6 : 538 ، وكفاية الأخيار
1 : 134 .
( 2 ) البقرة 282 .
( 3 ) المجموع 6 : 515 ، وفتح العزيز 6 : 538 ، وكفاية الأخيار 1 : 134 .
( 4 ) الأم 2 : 105 ، والمجموع 6 : 515 ، وفتح العزيز 6 : 538 ، وكفاية الأخيار 1 : 134 .
( 5 ) الأم 2 : 106 ، والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 494 و 498 ، والمنهاج القويم : 399 ، وفتح
القريب : 35 ، والسراج الوهاج : 149 ، والبحر الزخار 3 : 263 ، ومغني المحتاج 1 : 454 .
( 6 ) الوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 495 ، والبحر الزخار 3 : 264 ، ومغني المحتاج : 455 .
( 7 ) الوجيز 1 : 106 والمجموع 6 : 518 ، وفتح العزيز 6 : 494 ، ومغني المحتاج 1 : 454 .