الفقهاء ( 1 ) .
دليلنا : أنه لا مانع منه ، والأصل الإباحة ، وأيضا عليه إجماع الفرقة ، وأيضا
الأخبار الواردة في الحث على تشييع الجنازة ، والصلاة على الأموات على
عمومها ( 2 ) .
مسألة 106 : يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة للجامع وإن
كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 3 ) .
والآخر : لا يجوز ، فإن خرج بطل اعتكافه ( 4 ) .
دليلنا : كل ما روي في الحث على الأذان من الأخبار ، إذ لم يفصلوا فيه بين
حالة الاعتكاف وغير حاله ( 5 ) ، فوجب أن تكون على عمومها .
مسألة 107 : من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل
اعتكافه .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 3 : 136 ، تبيين الحقائق 1 : 351 ، والمجموع 6 : 512 ، وبلغة السالك 1 :
256 ، وشرح فتح القدير 2 : 111 ، وبداية المجتهد 1 : 302 ، والشرح الكبير 3 : 148 ، والمنهل
العذب 10 : 247 .
( 2 ) أنظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 3 : 174 باب ثواب حمل الجنازة ، و 4 : 178 حديث 1
و 3 ، والشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 122 حديث 529 ، والشيخ المؤلف في التهذيب 1 : 452
حديث 1470 ، و 4 : 288 حديث 871 .
( 3 ) الأم 2 : 105 ، والوجيز 1 : 108 ، والمجموع 6 : 505 ، وفتح العزيز 6 : 530 ، ومغني المحتاج
1 : 459 .
( 4 ) الوجيز 1 : 108 ، والمجموع 6 : 505 ، ومغني المحتاج 1 : 459 ، وفتح العزيز 6 : 530 .
( 5 ) أنظر الكافي 3 : 307 حديث 27 ، وثواب الأعمال : 52 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 185
حديث 881 و 882 و 886 ، والتهذيب 2 : 283 حديث 1126 و 1132 .