أو متتابعا ، والمستحب المتابعة . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فإنه لا يلزمه
المتابعة ( 2 ) .
دليلنا : إن المتابعة لم يذكرها في النذر ، فيجب أن لا تلزمه ، ولأن الأصل
براءة الذمة ، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع .
مسألة 96 : إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره .
وقال الشافعي : يلزمه يومان وليلة ( 3 ) .
وقال محمد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكى هذا عن أبي حنيفة ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، وإذا
كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد ، فإذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام
لزمه ثلاثة أيام وليلتان ، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول
ليلتين في جملتها ، فلأجل ذلك قلنا ذلك .
مسألة 97 : إذا نذر اعتكاف عشره أيام متتابعة ، لزمه الوفاء به ، ولا يصح
منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة فيها .
وقال الشافعي : إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة ، فاعتكف في غير
هامش
( 1 ) الأم 2 : 105 ، والوجيز 1 : 107 ، والمجموع 6 : 493 ، وفتح العزيز 6 : 508 ، والسراج الوهاج :
149 ، والمغني لابن قدامة 3 : 158 .
( 2 ) الفتاوى الهندية 1 : 214 ، والهداية 1 : 134 ، اللباب 1 : 176 ، وتبيين الحقائق 1 : 353 ،
والمبسوط 3 : 119 - 120 ، وشرح فتح القدير 2 : 114 ، والمغني لابن قدامة 3 : 158 ، وفتح
العزيز 6 : 508 .
( 3 ) الأم 2 : 107 ، ومختصر المزني : 61 ، والمجموع 6 : 497 ، وفتح العزيز 6 : 516 ، والبحر الزخار
3 : 266 .
( 4 ) الهداية 1 : 134 ، والمبسوط 3 : 122 - 123 ، وتبيين الحقائق 1 : 353 ، وبدائع الصنائع 2 :
110 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 224 ، والمجموع 6 : 497 ، وفتح العزيز 6 : 516 ، والبحر الزخار 3 : 266 .