مسألة 93 : إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج ، أو لمس
ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل . وبه قال الشافعي في الإملاء ( 1 ) .
وقال في الأم : لا يبطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل ، لم يبطل ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ( 4 ) وهذا
عام في كل مباشرة ، أنزل أو لم ينزل ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه .
مسألة 94 : إذا وطأ المعتكف ناسيا ، لم يبطل اعتكافه . وبه قال
الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يبطل اعتكافه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه " ( 7 ) .
مسألة 95 : إذا نذر أن يعتكف شهرا ، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 525 ، ومغني المحتاج 1 : 452 ، والسراج الوهاج : 148 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 141 - 142 .
( 2 ) الأم 2 : 105 ، والمجموع 6 : 525 ، والمغني لابن قدامة 3 : 142 .
( 3 ) اللباب 1 : 176 ، والهداية 1 : 133 ، وتبيين الحقائق 1 : 352 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 222 ،
والمبسوط 3 : 123 ، والمغني لابن قدامة 3 : 142 ، والمجموع 6 : 527 ، وشرح فتح القدير 2 :
114 ، وبداية المجتهد 1 : 316 ، والبحر الزخار 3 : 269 .
( 4 ) البقرة : 187 .
( 5 ) المجموع 6 : 524 و 527 ، والمنهاج القويم : 399 ، وكفاية الأخيار 1 : 134 ، ومغني المحتاج 1 :
452 ، والمغني لابن قدامة 3 : 139 ، والسراج الوهاج : 148 .
( 6 ) اللباب 1 : 176 ، والهداية 1 : 133 ، والمبسوط 3 : 123 ، وتبيين الحقائق 1 : 352 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 139 ، والمجموع 6 : 527 .
( 7 ) تقدم في هامش المسألة " 31 " من كتاب الصوم إن هذا الحديث روي في الكتب الحديثية
بألفاظ مختلفة فلاحظ .