مسألة 91 : لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في
المساجد الأربعة التي هي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ،
ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
وقال الشافعي في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد ( 1 ) .
وقال في القديم والجديد معا : يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو
الموضع المنفرد في المنازل للصلاة ( 2 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد
الإعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها ، ولم يدل دليل على انعقاده في المواضع
التي قالوها ، فوجب لذلك نفيها .
مسألة 92 : لا يصح الإعتكاف إلا بصوم ، أي صوم كان ، نذرا أو رمضان
أو تطوعا ، ولا يصح أن يفرد الليل به ، ولا العيدين ، ولا التشريق . وبه قال أبو
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 107 ، والمجموع 6 : 480 و 484 ، وفتح العزيز 6 : 501 ، وشرح العناية 2 : 109 ،
ومغني المحتاج 1 : 451 ، والمبسوط 3 : 119 . المجموع 6 : 482 ، وفتح العزيز 6 : 503 ، ومغني المحتاج 1 : 451 .
( 2 ) المجموع 6 : 482 ، وفتح العزيز 6 : 503 ، ومغني المحتاج 1 : 451 .
( 3 ) الفتاوى الهندية 1 : 211 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 221 ، وتبيين الحقائق 1 : 350 ، والمبسوط 3 :
119 ، والنتف 1 : 161 ، واللباب 1 : 175 ، والهداية 1 : 132 ، والمجموع 6 : 484 ، وشرح فتح
القدير 2 : 109 ، وشرح العناية 2 : 109 ، وبداية المجتهد 1 : 303 ، والمغني لابن قدامة 3 : 129 .